إضافة فقرة فرعية للفقرة رقم (1)
(1) "د. الحقوق المالية لمنفذ الخدمة البديلة حال تكليفه من الوزارة بتنفيذها على حساب المرخص له لعدم التزامه بتقديم الخدمة وفقاً لمستند الحجز."
تعديل على الفقرة رقم (3)
(3) " تستوفى الحقوق المالية والتعويضات المشار إليها في الفقرات (ب)و(ج)و(د) من هذه المادة بعد انقضاء (24) ساعة من تاريخ تبليغ المرخص له بوجوب سدادها".