تسجيل الدخول

المادة الخامسة

​​تعديل الفقرة الأولى

"(1) سجل تجاري ساري المفعول يتضمن فئة نشاط خدمات السفر والسياحة المطلوب، على أن يكون رأس مال الشركة لا يقل عن (500.000) ألف ريال، للفئة الواردة في الفقرة (4) من المادة الرابعة من اللائحة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية