إضافة تعريفين للمادة الأولى
التأشيرة: إذن بالدخول إلى المملكة العربية السعودية للزيارة، وفقاً لشروط محددة، وتصدر من وزارة الخارجية والبعثات السعودية في الخارج أو السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية أو عند الوصول.
باقة البرنامج السياحي: باقـة خدمات سياحية، تقـدم مـن المرخــص له بفئة خدمات سفر وسياحة عام، وتعتمـد مـن الـوزارة، يتــم شــراؤها مــن قبــل الراغــب فـي القـدوم إلـى المملكـة، علـى أن تشـمل قيمة الباقة -كحد أدنى- رسـوم الحصـول علـى التأشيرة وتكاليف السكن حســب مــدة الباقة، وتذكرة رحلة العودة.