تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ملاحق

​8.1       قائمة الاختصارات

الاختصار​

التعريف

CNI

Critical National Infrastructure البنية التحتية الحساسة

IOC

Indicators of Compromise مؤشرات الاختراق

NCA

National Cybersecurity Authority الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

TLP

Traffic Light Protocol بروتوكول الإشارة الضوئية

جدول 4: قائمة الاختصارات

 

8.2       إنشاء شبكة فرعية

8.2.1       طلب إنشاء شبكة فرعية

ينبغي أن تتضمن الشبكة الفرعية مجموعة واضحة ومحددة من الأهداف تركز على مجالات الاهتمام المحددة الخاصة بالشبكة الفرعية. ويجب أن توفر نطاقًا مختلفًا بشكل كاف عن الشبكات الفرعية الموجودة، بما يقتضي إنشاء شبكة فرعية جديدة. كما يجب أن تحدد الشبكات الفرعية أيضًا عددًا محدودًا من المشاركين فيها.

تتضمن عملية إنشاء شبكة فرعية جديدة الخطوات التالية:

  1. تقديم طلب للهيئة: يقدم المشاركون نموذج طلب إلى الهيئة، يوضح العناصر الرئيسة للطلب في الجدول (5).

  2. تقييم الطلب: ستعمل الهيئة على تقييم الطلب وفق معايير معينة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى شبكة فرعية جديدة.

  3. اتخاذ القرار: توافق الهيئة على طلب إنشاء الشبكة الفرعية المقترحة أو ترفضه.

لإنشاء شبكة فرعية جديدة، يجب على المشاركين تقديم طلب إلى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على أساس كل حالة على حدة. ويجب أن يتضمن كل طلب الأبعاد التالية الموضحة في الجدول 5.

عناصر الطلب

الوصف

اسم الشبكة الفرعية المقترح

اقتراح تسمية الشبكة الفرعية بناء على مجال التركيز

أهداف الشبكة الفرعية المقترحة

تحديد أهداف الشبكة الفرعية، بما يشمل مبررات وجود شبكة فرعية جديدة بالإضافة إلى الشبكات الفرعية الحالية

المشاركون في الشبكة الفرعية المقترحة

إدراج قائمة بالمشاركين في الشبكة الفرعية

جدول 5: عناصر طلب الشبكة الفرعية​

 

8.2.2       معايير تقييم طلبات الشبكات الفرعية

ستقوم الهيئة بتقييم الطلبات للشبكة الفرعية المقترحة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

  1. وجود أهداف محددة: ينبغي أن يكون للشبكة الفرعية المقترحة غرض واضح ومحدد لا يمكن تحقيقه بفعالية من خلال الشبكات الحالية. وقد يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر التركيز على أنواع محددة من التهديدات أو القطاعات أو التقنيات أو المناطق الجغرافية.

  2. مشاركة الجهات ذات العلاقة: يجب أن تحظى الشبكة الفرعية بمشاركة كافية من الجهات ذات العلاقة ذات الصلة من أجل الانخراط في مشاركة معلومات الأمن السيبراني طواعية ضمن مجال الاهتمام المحدد. وتحتفظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالحق في تقييم مشاركة الجهات ذات العلاقة في شبكة فرعية ضمن كل حالة على حدة.

  3. استمرارية الشبكة الفرعية: يجب أن تكون الشبكة الفرعية ذات صلة كافية ضمن نطاق الأمن السيبراني لضمان استمرارية الشبكة الفرعية.  

 

8.2.3       اختيار نموذج المشاركة

ستعتمد الشبكات الفرعية بشكل أساسي نموذج المنصة والنموذج الفرعي، حيث يسمح للمشاركين في الشبكة الفرعية مشاركة معلومات الأمن السيبراني ذات الصلة مع المشاركين الآخرين داخل الشبكة الفرعية. وسيتم إرسال أي معلومات تتم مشاركتها مع الشبكات الفرعية الأخرى إلى المنصة المركزية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني لمراجعتها وتجميعها ونشرها على شبكات منصات فرعية أخرى حسب الاقتضاء.

 

8.2.4       تعريف عملية مشاركة معلومات الأمن السيبراني

من المتوقع أن يلتزم المشاركون ضمن الشبكة الفرعية بعملية مشاركة معلومات الأمن السيبراني المنصوص عليها في هذا الإطار.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية