تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المقدمة

​تُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني؛ بموجب تنظيمها الصادر بالأمر الملكي الكريم ذي الرقم (6801) في 11/2/1439هـ، الجهة المختصّة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه. وتهدف إلى تعزيزه؛ حمايةً للمصالح الحيوية للدولة، وأمنها الوطني، والبنى التحتية الوطنية الحساسة، والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية. وتشمل اختصاصات الهيئة ومهماتها -دون حصر- وضع السياسات، وآليات الحوكمة، والأطر، والمعايير، والضوابط، والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها. بالإضافة إلى تنظيم آلية مشاركة المعلومات والبيانات المرتبطة بالأمن السيبراني بين الجهات والقطاعات المختلفة في المملكة، والإشراف على ذلك.

وانطلاقًا من ذلك، أصدرت الهيئة هذا الإطار الوطني الذي يحدد متطلبات مشاركة معلومات الأمن السيبراني التي ستعمل الهيئة على تطبيقها وإنفاذها من خلال استحداث شبكة وطنية لمشاركة معلومات الأمن السيبراني؛ إذ أُنشئَت هذه الشبكة بهدف حوكمة عملية مشاركة معلومات الأمن السيبراني، وتيسير التبادل الآمن للمعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني داخل المملكة وخارجها. كما يحدد هذا الإطار اللبنات الأساسية لمشاركة المعلومات الوطنية السيبرانية، ويوضح بالتفصيل الدور المركزي للهيئة في مشاركة تلك المعلومات داخل المملكة وخارجها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية