محتوى الصفحة
عند مراجعة من يدعّي فقدان أو سرقة أو تلف جواز سفره، تكون الإجراءات وفقاً للآتي:
1. يتم - من قبل إدارات الجوازات - سماع أقوال المعني، أو أقوال من له الحق في إصدار الجواز لمن هم دون سن إحدى و عشرون عاماً؛ لمعرفة حقيقة ادعائه و تسجيل القرائن و الأدلة التي تؤيد ادعائه أو تنفيه.
2. يصدر القرار الإداري في الموضوع من قبل اللجنة الإدارية الفرعية, ويُرفع للوزير أو من يفوّضه؛ للمصادقة عليه أو تعديله.
3. في حال صدر القرار الإداري بمنحه جواز سفر بديل، فيكون إصدار الجواز وفقاً لأحكام النظام واللائحة.