عند منح جواز السفر يجب الرجوع لسجل الحاسب الآلي للتأكد من عدم احتفاظ صاحب الطلب أو حصوله على جواز سفر عادي ساري المفعول، وأخذ التعهد عليه بعدم احتفاظه بأكثر من جواز سفر صالح للاستعمال مع تقديم جواز السفر الزائد في حالة التعدد للجهة المختصة لإلغائه.