تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة

عند منح جواز السفر يجب الرجوع لسجل الحاسب الآلي للتأكد من عدم احتفاظ صاحب الطلب أو حصوله على جواز سفر عادي ساري المفعول، وأخذ التعهد عليه بعدم احتفاظه بأكثر من جواز سفر صالح للاستعمال مع تقديم جواز السفر الزائد في حالة التعدد للجهة المختصة لإلغائه.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية