تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة

​مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة)، يشترط للحصول على جواز السفر السعودي والتصريح بالسفر لمن هم دون ثمانية عشر عاماً ما يأتي:

  1. إضافتهم في سجل الآسرة.
  1. موافقة أحد الأبوين سعوديي الجنسية إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز والتصريح بالسفر بموافقة أحد الإخوة سعوديي الجنسية الذين بلغوا سن (21) عاماً، بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوضه النظام.​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية