تسجيل الدخول

المادة السادسة والعشرون

يجب على إدارات الجوازات التعميم عن جوازات السفر المفقودة أو المسروقة فوراً بالحاسب الآلي بنظام الوثائق المفقودة، بعد التحقق من اسم صاحب الجواز ورقم الجواز.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية