تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة السادسة والثلاثون

تنفيذاً للمادة (الحادية عشرة) من النظام، تصدر قرارات إيقاع العقوبات من قبل الوزير، ويجوز للوزير تفويض من يراه بإصدار تلك القرارات.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية