تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والأربعون

يسحب جواز السفر بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، من كل شخص يثبت أنه يحمله دون وجه حق.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية