تسجيل الدخول

المادة السادسة والأربعون

يسحب جواز السفر بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، من كل شخص يثبت أنه يحمله دون وجه حق.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية