تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة عشرة

جواز السفر الذي يمنح لمن لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية هو لتسهيل سفر حامله لخارج المملكة و العودة إليها، و لا يعني أن لحامله حقوق المواطن السعودي أو قبوله كإثبات هوية داخل المملكة أو العمل بموجبه.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية