تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة

​يكون إصدار جواز السفر وتجديده والتصريح بالسفر عن طريق منصة أبشر، ويجوز - عند التعذّر - أن يتم ذلك بمراجعة إدارات الجوازات أو الممثليات - بحسب الأحوال - مع إحضار ما يثبت التعذّر، وتستكمل الإجراءات حسب التعليمات المنظمة لذلك.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية