الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون إصدار جواز السفر وتجديده والتصريح بالسفر عن طريق منصة أبشر، ويجوز - عند التعذّر - أن يتم ذلك بمراجعة إدارات الجوازات أو الممثليات - بحسب الأحوال - مع إحضار ما يثبت التعذّر، وتستكمل الإجراءات حسب التعليمات المنظمة لذلك.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.