تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) من هذه اللائحة، على الممثليات تزويد من يتقدم إليها من المواطنين الذين فقدت أو تلفت جوازات سفرهم بالخارج بتذاكر مرور تمكنهم من العودة إلى المملكة، إلا من تثبت له إقامة دائمة أو شبه دائمة بالخارج، وفي حال ارتأت الممثليات منح المعني جواز سفر جديد فعليها إرسال ضبط المعلومات عن مخالفة الفقدان أو السرقة للمديرية لإصدار القرار الإداري ومن ثم إبلاغ وزارة الخارجية بالقرار بعد تصديقه.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية