تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والثلاثون

  1. يعاقب كل من يهمل وثيقة السفر إهمالاً يؤدي إلى فقدانها أو تلفها أو سرقتها داخل المملكة بغرامة مالية لا تزيد على ألفيْ ريال، وفي حال العوْد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفيْ ريال عن كل تكرار.
  2. يعاقب كل من يهمل وثيقة السفر إهمالاً يؤدي إلى فقدانها أو تلفها أو سرقتها خارج المملكة بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، وفي حال العوْد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عن كل تكرار.
  3. يُمنع المخالف من السفر مدةً لا تزيد على ستة أشهر إذا كان الإهمال المؤدي إلى فقدان وثيقة السفر أو تلفها أو سرقتها لثلاث مرات خلال ستة أشهر.
  4. تعدّ من الظروف المخففة للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تباعُد سنوات الإهمال المؤدي إلى فقدان وثيقة السفر أو تلفها أو سرقتها.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية