تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والأربعون

تختص إدارات الجوازات بإصدار وثائق السفر، وللمدير العام - وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - تحديد إدارات الجوازات التي تصدر وثائق السفر.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية