تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة عشرة

1. عند صدور الأمر بمنح جواز السفر لشخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، يجب القيام بالآتي:

أ.التحقق من أن يكون وضع المقيم نظامياً، ما لم يستثن ذلك في نص الأمر .

ب.أن تكون المعلومات المراد تدوينها بالحاسب الآلي وفق الجواز الأجنبي.

ج.أخذ التعهد اللازم عليه بعدم استخدام الجواز لأي غرض من الأغراض عدا السفر للخارج، وأن الجواز ما هو إلا وثيقة تسهل له السفر، وأنه يتحمل المسؤولية إذا خالف ذلك.

د.سحب جواز سفر الأجنبي - دون رخصة الإقامة - عند منحه جواز سفر سعودي، وعدم إعادته إليه إلا بعد استعادة جواز السفر السعودي منه.

2. تكون مدة صلاحية الجواز وفقاً للأمر الصادر بالمنح، وإذا لم يحدد بالأمر مدة معينة فيتم إصداره لسنة واحدة وسفرة واحدة.

3. يسحب جواز السفر من أي شخص صدر له بصفة استثنائية أو لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية بعد انتهاء مدة الجواز أو عند صدور الأمر بسحبه منه، ويتم التنويه على ذلك بالحاسب الآلي فور صدور الأمر ويعاد للجهة التي أصدرته لإلغائه.

4. تتولى الجهة المختصة بإدارات الجوازات حصر إنفاذ الأوامر الصادرة بصرف جوازات سفر سعودية لغير السعوديين، وتنفيذها ومتابعتها وفقاً للأوامر الصادرة بشأنها؛ على أن تتم مقابلة الشخص المعني بالأمر من قبل الجهة، وأخذ كافة المعلومات منه شخصياً بخط يده، ومطابقتها مع الوثائق الثبوتية التي يحملها.

5. لا يجوز للممثليات تجديد أو استبدال جوازات السفر السعودية الصادرة لغير السعوديين بموجب أوامر خاصة إلا بعد صدور الأمر بتجديدها من وزير الداخلية. ​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية