تسجيل الدخول

المادة الرابعة

  1. يشترط للحصول على جواز السفر ما يأتي:
    أ.أن تكون الخصائص الحيوية لصاحب الطلب مسجلة في نظام الأحوال المدنية
    ب.ألا تكون على صاحب الطلب ملاحظات أو قيود أمنية.
    ج.أن يكون صاحب الطلب داخل المملكة.
    د.تسجيل صاحب الطلب في منصة (أبشر). 
    ه.تسديد صاحب الطلب لرسوم إصدار الجواز آلياً.
    و.الدخول على منصة (أبشرمن قبل صاحب الطلب والتأشير على التعليمات والتعهدات وإكمال خطوات إصدار الجواز
    ز.إحضار صاحب الطلب لجوازه السابق - في حال التجديد - للتأشير بإلغائه
    ح.أن يكون استلام الجواز الجديد من صاحب الطلب أو من يفوضه.
  2. ​​​مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر وزارة الخارجية جواز السفر للمواطنين السعوديين الذين لهم إقامة دائمة أو شبه دائمة خارج المملكة استثناءً من الفقرة (1/ج) من هذه المادة.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية