تسجيل الدخول

المادة الرابعة والعشرون

لا يجوز السفر باستخدام جواز السفر المفقود الذي تم التعميم بفقدانه عن طريق الحاسب الآلي، وفي حال العثور عليه من قبل صاحبه فيجب تقديمه لإدارة الجوازات لإلغائه يدوياً واستكمال الإجراءات عن طريق الحاسب الآلي.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية