تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والعشرون

لا يجوز السفر باستخدام جواز السفر المفقود الذي تم التعميم بفقدانه عن طريق الحاسب الآلي، وفي حال العثور عليه من قبل صاحبه فيجب تقديمه لإدارة الجوازات لإلغائه يدوياً واستكمال الإجراءات عن طريق الحاسب الآلي.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية