تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والثلاثون

1. تشكل في جوازات المناطق وفروعها لجان إدارية بحسب الحاجة، تتولى النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام الواقعة داخل المملكة واقتراح العقوبات المناسبة لها، ويكون لكل لجنة أمينا، ويتم تشكيل تلك اللجان على النحو الآتي:

‌أ. مدير جوازات المنطقة أو المحافظة رئيساً.
‌ب. مدير إدارة أو شعبة سفر السعوديين عضواً.
‌ج. مستشار نظامي عضواً.

2. تشكل في المديرية العامة للجوازات لجنة إدارية، تتولى النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام الواقعة خارج المملكة، ويكون لها أمين، ويتم تشكيل اللجنة على النحو الآتي:

‌أ. مساعد المدير العام لشؤون العمليات رئيساً.
‌ب. مدير الإدارة العامة لسفر السعوديين عضواً.

‌ج. مستشار نظامي لا تقل مرتبته عن (العاشرة) عضواً.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية