تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والأربعون

يعاقب كل من يغادر المملكة أو يدخل إليها من غير المنافذ المحددة لذلك - دون عذر مقبول - بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، ومنعه من السفر مدةً لا تزيد على خمس سنوات، وفي حال العوْد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال عن كل تكرار، ومنعه من السفر مدةً لا تزيد عن خمس سنوات.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية