تسجيل الدخول

المادة الرابعة عشرة

يسري مفعول تذكرة المرور لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، ويتم ختمها بختم خاص يدل على صلاحيتها للعودة إلى المملكة خلال هذه المدة.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية