تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخمسون

​يجب على كل مواطن عند رغبته بالسفر للخارج التأكد من صلاحية جواز سفره قبل مغادرته المملكة، بحيث تكون مدة صلاحية جواز السفر لا تقل عن ثلاثة أشهر في حال السفر للدول العربية، ولا تقل عن ستة أشهر في حال السفر إلى دول أخرى، ويستثنى من ذلك الدول الموقع معها اتفاقيات السماح بدخول دون تحديد صلاحية الجواز.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية