تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة)، يكون الحصول على جواز السفر وتصريح السفر لمن بلغ الثامنة عشر عاماً حتى إحدى وعشرون عاماً مشروطاً بموافقة أحد الأبوين سعوديي الجنسية أو من يفوضونه، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة سعوديي الجنسية الذين بلغوا سن (21) عاماً، بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوضه النظام، ويستثنى من ذلك ما يلي:

أ.المتزوجون

ب.المبتعثون للدراسة في الخارج، شريطة إحضار مايثبت ذلك من وزارة التعليم

ج.الموظفون المشاركون في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية