تسجيل الدخول

المادة الخامسة والعشرون

يجب على الجهات الأمنية عند قيام أحد المواطنين بالإبلاغ عن حادثة سرقة أو حريق أو ما شابه ذلك ويكون من ضمن المفقودات جواز سفر أو تذكرة مرور، التحقق من صحة البلاغ، وذلك بالانتقال والمعاينة ومن ثم تكليف المواطن بمراجعة أقرب إدارة جوازات للإبلاغ عن واقعة الفقدان، مع إحضاره ما يثبت الواقعة من الجهة الأمنية.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية