تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والثلاثون

​في جميع الأحوال يجب على اللجان الإدارية النص على المادة والفقرة من النظام أو اللائحة، التي استندت إليها في نظرها للمخالفات واقتراح العقوبات المناسبة لها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية