تسجيل الدخول

المادة الخامسة والأربعون

  1. يتولى المدير العام الإشراف على مهام إدارات الجوازات، وتنظيم وتوجيه القيادات والإدارات التابعة له، وتحديد الواجبات والمهام وقواعد العمل لكل منها بموجب تعليمات وأوامر يصدرها في ضوء أحكام النظام واللائحة، وفي حدود الصلاحيات المخولة له.
  2. تتولى الوزارة والمديرية تنفيذ الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
  3. تتولى الممثليات مسؤولية أعمال إدارات الجوازات فيما يتعلق بإصدار جواز السفر أو تذاكر المرور بالنسبة للمواطنين السعوديين المقيمين بالخارج.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية