تسجيل الدخول

المادة الخامسة عشرة

​لوزير الداخلية إصدار جواز السفر لكل شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية