تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والعشرون

يجب على المواطنين السعوديين المسافرين خارج المملكة ولديهم إقامة دائمة أو شبه دائمة، تسجيل جوازات سفرهم لدى الممثليات في الدول التي يسافرون إليها.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية