تسجيل الدخول

المادة الحادية والخمسون

لا يسمح بالسفر خارج المملكة للعسكريين الذين تقل رتبهم عن عميد إلا بعد حصولهم على وثيقة رسمية تسمح لهم بالسفر من قبل مراجعهم.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية