تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والخمسون

لا يسمح بالسفر خارج المملكة للعسكريين الذين تقل رتبهم عن عميد إلا بعد حصولهم على وثيقة رسمية تسمح لهم بالسفر من قبل مراجعهم.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية