تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والثلاثون

يجب تسديد المغادرة أو القدوم للمواطن الذي يحمل وثيقة سفر بالحاسب الآلي حسب وجهة المغادرة أو القدوم، مع التحقق من سلامة وثيقة السفر، وصلاحيتها، وكونها عائدة لحاملها، وعدم وجود ما يمنع من السفر للخارج، وأن تكون معلومات وثيقة السفر مطابقة لما هو مسجل في الحاسب الآلي.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية