تسجيل الدخول

المادة الحادية والثلاثون

يجب تسديد المغادرة أو القدوم للمواطن الذي يحمل وثيقة سفر بالحاسب الآلي حسب وجهة المغادرة أو القدوم، مع التحقق من سلامة وثيقة السفر، وصلاحيتها، وكونها عائدة لحاملها، وعدم وجود ما يمنع من السفر للخارج، وأن تكون معلومات وثيقة السفر مطابقة لما هو مسجل في الحاسب الآلي.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية