تسجيل الدخول

المادة الحادية والأربعون

إنفاذاً للمادة (الحادية عشرة) من النظام، يحال كل من يتعمّد الإتلاف أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية لوثيقة السفر إلى النيابة العامة، بعد استكمال الجهة المختصة بالوزارة الإجراءات النظامية.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية