عند منح جواز السفر السعودي من إدارات الجوازات في حال تعذر إنهاء إجراءاته عبر منصة أبشر، يجب اتباع الإجراءات التالية:
1.يقوم الموظف المختص في إدارات الجوازات باستلام الاستمارة والوثائق المطلوبة من صاحب الطلب وتدقيق المعلومات المدونة في الاستمارة، والصور الشخصية ومطابقتها مع المعلومات بالحاسب الآلي والهوية الوطنية أو سجل الأسرة، ويتم معالجة الطلب من قبل الموظف وفقاً للآتي:
أ. يوقع بتوقيعه واسمه الصريح بما يفيد أنه راجع ودقق وطابق الطلب.
ب.يقوم بعد تدقيق الأوراق والوثائق والمعلومات المدونة في استمارة جواز السفر والتحقق من أن صاحب الطلب داخل المملكة وأنه مصرحٌ له بالسفر خارجها، بإصدار جواز السفر عن طريق الحاسب الآلي.
2.تكون مسؤولية تنظيم سير العمل وسلامة إجراءات إصدار وثائق السفر وتصاريح السفر في جميع مراحله على الجهة المختصة بإدارات الجوازات.