تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثلاثون

يحظر على أي مواطن السفر إلى البلدان التي لا يُسمح بالسفر إليها، ويتم تحديد تلك البلدان وفقاً لما يصدر عن الوزير، بعد استيفاء الإجراءات المنظمة لذلك.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية