تسجيل الدخول

المادة الثلاثون

يحظر على أي مواطن السفر إلى البلدان التي لا يُسمح بالسفر إليها، ويتم تحديد تلك البلدان وفقاً لما يصدر عن الوزير، بعد استيفاء الإجراءات المنظمة لذلك.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية