تسجيل الدخول

المادة الثانية والعشرون

إذا فقدت وثيقة السفر أو تلفت لسبب خارج عن إرادة حاملها، وتوفرت أوراق رسمية تثبت الواقعة وتدل على ارتباط فقدان الوثيقة أو تلفها بتلك الواقعة، فيتم منح المتقدم وثيقة سفر بدلاً عن الوثيقة المفقودة أو التالفة برسمها المقرر نظاماً، بعد استيفاء الشروط المطلوبة، دون أن يترتب على ذلك عقوبة نظامية.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية