تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والأربعون

يعاقب كل من يتعمّد تمكين الغير من استعمال وثيقة السفر بصورة غير مشروعة، أو بيعها أو رهنها بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، ومنعه من السفر مدةً لا تزيد على خمس سنوات، وفي حال العوْد يعاقب بغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال عن كل تكرار، ومنعه من السفر مدةً لا تزيد عن خمس سنوات.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية