تسجيل الدخول

المادة الثانية عشرة

  1. تتكون تذكرة المرور من (16) صفحة عدا صفحتي الغلاف الداخلية، ويكون الغلاف باللون الأخضر، والكتابة التي على الغلاف باللون الذهبي، وتكون صفحات تذكرة المرور على النحو الآتي:.
أ. الصفحة رقم (1) موضح بها صورة صاحب التذكرة واسم حاملها ورقمها ومحل وتاريخ إصدارها.​
ب. الصفحتين رقم (2) و (3) موضح بها المهنة، و محل الميلاد، وتاريخه، ومحل الإقامة، والأوصاف، وتاريخ انتهاء العمل بالتذكرة، ويتم كتابة هذه المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية.​
ج. الصفحتين رقم (4) و (5) موضح بها أسماء المرافقين، وصلة قرابتهم بحامل التذكرة، وتاريخ ميلادهم، ويتم كتابة هذه المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية​
د. الصفحة رقم (6) موضح بها المستندات التي بنيت عليها وصلاحيتها.​
ه. الصفحة رقم (7) موضح بها البلدان التي يسمح بالسفر إليها.​​
و. الصفحات من رقم (8) إلى رقم (16) لتأشيرات السفر.
  1. يكون رسم إصدار تذكرة المرور خمسين ريالاً.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية