تسجيل الدخول

المادة الثامنة

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون إصدار جواز السفر والسفر بالمحضون وفقاً للآتي:

  1. إذا كان الحاضن أو الحاضنة سعوديي الجنسية، فيجوز له إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له.
  2. إذا كانت الحضانة للأم الأجنبية، فيجب - لإصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له - أن يتضمن صك الحضانة ذلك، أو أن يأذن القاضي به، أو أن توافق الوزارة على ذلك.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية