تسجيل الدخول

المادة الثامنة والعشرون

​يجب على كل مواطن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول إبرازها لموظفي الجوازات في المنافذ الرسمية المخصصة للمغادرة والدخول، وعدم السفر للخارج إلا بموجب وثيقة سفر سارية المفعول.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية