تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والثلاثون

  1. يعاقب كل من يسافر إلى دول لم يُسمح بالسفر إليها بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، ومنعه من السفر مدة لا تزيد على سنتين، وفي حال العوْد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثين ألف ريال عن كل تكرار، ومنعه من السفر مدةً
    لا تزيد على خمس سنوات.
  2. تكون الظروف المشددة للعقوبة عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً للآتي:
    أ. خطورة الدولة.
    ب. أن تكون الدولة من مناطق الصراع.
    ج. الدول التي يمنع السفر إليها لأسباب طارئة.
  3. ​​تكون الظروف المخففة للعقوبة عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً للآتي:
    أ. وجود رابطة أسرية من الدرجة الأولى للمخالف في هذه الدول.
    ب. مرور المخالف عبر الرحلات غير المباشرة بهذه الدول، بما لا يزيد عن (48) ساعة.
    ج. إذا بلغ المخالف سن الستين فأكثر.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية