تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والأربعون

جواز السفر وثيقة رسمية لمن صدر باسمه، ويلزم بالمحافظة عليه وعدم تسليمه للغير، وعليه اتخاذ الحيطة لمنع العبث في مدوناته، سواء بإضافة أي معلومات له، أو حذف أو تعديل المعلومات المدونة فيه، أو تقديم أية وثائق أو معلومات غير صحيحة، أو مخالفة التعهدات في منصة (أبشر)؛ لتسهيل حصوله أو حصول غيره عليه بطريقة غير نظامية.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية