تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة عشرة

​يجب على كل مواطن داخل المملكة أن يحتفظ بجواز سفره في مكان آمن وأن لا يحمله معه في تنقلاته؛ باعتبار أن الهوية الوطنية هي وسيلة الإثبات داخل المملكة .


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية