الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تكون مدة سريان جواز السفر خمس سنوات، ويجوز أن تكون مدة سريانه (عشر سنوات) لمن يبلغ إحدى وعشرون عاماً فأكثر، وتنتهي صلاحية جواز السفر بالتاريخ المحدد لانتهائه.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.