تسجيل الدخول

المادة الثالثة

تكون مدة سريان جواز السفر خمس سنوات، ويجوز أن تكون مدة سريانه (عشر سنوات) لمن يبلغ إحدى وعشرون عاماً فأكثر، وتنتهي صلاحية جواز السفر بالتاريخ المحدد لانتهائه.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية