تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والعشرون

على إدارات الجوازات إلغاء وثيقة السفر منتهية الصلاحية يدوياً، وتعديلها بالحاسب الآلي بما يفيد ذلك، وإعادتها لأصحابها بعد التأكد من عدم وجود ملاحظات عليها.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية