تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثالثة والثلاثون

اللجنة الإدارية هي المختصة بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، ولها الحق في استدعاء المخالفين، وسماع أقوالهم.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية