تسجيل الدخول

المادة الثالثة والثلاثون

اللجنة الإدارية هي المختصة بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، ولها الحق في استدعاء المخالفين، وسماع أقوالهم.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية