محتوى الصفحة
يعاقب كل من يستعمل وثيقة سفر تعود للغير أو يحاول استعمالها أو يساعد في ذلك بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، ومنعه من السفر مدةً لا تزيد على خمس سنوات، وفي حال العوْد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال عن كل تكرار، ومنعه من السفر مدةً لا تزيد عن خمس سنوات.