تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة عشرة

يجوز منح تذاكر المرور - بعد موافقة الوزارة - للفئات التالية:
  1. الأشخاص الذين يدعون أنهم سعوديون ولم تثبت جنسيتهم السعودية عند منحهم تذكرة المرور.
  2. من يفقد أو يتلف أو يحجز جواز سفره وهو خارج المملكة، على أن يتم تسجيل دخوله بالحاسب الآلي عند قدومه، وتسجيل تذكرة المرور، وتاريخها، ومصدرها، في حقل الملاحظات، ومن ثم إلغاؤها وتسليمها له, وأخذ التعهد عليه بمراجعة إدارة جوازات المنطقة المقيم بها لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة​.
  3. من ينتهي جواز سفره وهو خارج المملكة، سواء كان سعودياً أو صدر له الجواز بأمر خاص.
  4. من يراد إبعاده من الوافدين الذين لا يحملون أو لا يستطيعون استخراج وثائق سفر تمكنهم من مغادرة المملكة.
  5. المواليد السعوديون خارج المملكة.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية