تسجيل الدخول

المادة التاسعة والعشرون

لا يجوز دخول أراضي المملكة أو الخروج منها إلا عن طريق المنافذ الرسمية المخصصة لذلك، وإذا دعت ظروف قهرية إلى الدخول من غير المنافذ الرسمية أو بدون وثيقة سفر يجب على المعني التقدم فورا إلى أقرب نقطة حدود لإبلاغها بذلك، وعلى هذه الجهة أن تبلغ الأمر إلى السلطة المختصة فورا للحصول على إذن بالتصرف.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية