تسجيل الدخول

المادة التاسعة والثلاثون

يعاقب كل من يقدّم معلومات خاطئة في التعهدات المتعلقة بإصدار وثيقة السفر بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وفي حال العوْد يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل تكرار، ومنعه من السفر مدةً لا تزيد على ستة أشهر.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية