تسجيل الدخول

المادة التاسعة والأربعون

مع مراعاة أحكام نظام الجوازات السياسية والخاصة، لا يتم منح جواز سفر عادي لأي من أصحاب السمو الأمراء والأميرات وعوائلهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية