تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والأربعون

مع مراعاة أحكام نظام الجوازات السياسية والخاصة، لا يتم منح جواز سفر عادي لأي من أصحاب السمو الأمراء والأميرات وعوائلهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية